responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 60
مع الغسل في غيرها، خصوصا لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة، أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا على الأحوط، وأما الطواف المستحب فحيث أنه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو، وإن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد أو قلنا به، وأما مس كتابة القرآن فلا إشكال في أمنه لا يحل لها إلا بالوضوء فقط في ذات الصغرى، وبه مع الغسل في غيرها، والأحوط عدم الاكتفاء بمجرد الاتيان بوظائف الصلاة، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلا، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أنت بوظيفتها، وهل تكون ذات الكبرى والوسطى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليها ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا؟ الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل، ولا يجب ضم الوضوء وإن كان أحوط، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة، وأما لو واقع في وقت آخر يحتاج إلى غسل له مستقلا على الأحوط كما قلنا في الطواف، وأما مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال وإن كان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أوله مستقلا كالوطئ، وأما صحة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.
فصل في النفاس وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها ولو كان سقطا ولم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاسا، وليس لأقله حد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست